أعلنت إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة في الدليل الجمركي الخاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أن السيارات المستوردة بشكل مؤقت المرقمة بالخارج، لا يمكن قيادتها من طرف شخص مقيم بالمغرب، إلا بوجود مستوردها، المسجل باسمه تصريح القبول المؤقت، ضمن الركاب.
وأوضحت الإدارة أن كل سيارة مرقمة بالخارج موضوعة تحت نظام القبول المؤقت، يمكن قيادتها داخل التراب الوطني المغربي، زيادة على مالكها أو مستوردها، من طرف القرين (الزوج/الزوجة)، أو الأبناء المنحدرين، على أن يكون الجميع مقيما أيضا بالخارج، وذلك بوكالة مكتتبة لهذا الغرض.
وأكد الدليل المذكور، أنه في حالة عدم قدرة شخص ما على تصدير سيارته المستوردة مؤقتا، يمكن للإدارة منحها رخصة من أجل اقتياد وسيلة النقل إلى مكتب الخروج، من طرف شخص آخر حتى وإن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة للاستفادة من نظام القبول المؤقت، وذلك بعد الإدلاء للمكتب الجمركي القريب من محل السكنى بالمغرب بوثائق تثبت عدم القدرة، أو سبب المنع ووكالة مصادق عليها لدى المصالح المختصة.
وأضافت أنه في حالة تجاوز مدة صلاحية القبول المؤقت للسيارات المرقمة بالخارج المقدرة ب 180 يوما، فانه يلزم التقدم تلقائيا للمصالح الجمركية لأداء غرامة قد تصل إلى 10 آلاف درهم (مليون سنتيم)، في حالة تجاوزت مدة القبول المؤقت ب 6 أشهر فما فوق.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بإمكان المهاجرين المغاربة تسجيل السيارة في القبول المؤقت قبل السفر إلى المغرب عبر الموقع الإلكترونيwww.douane.gov.ma، من أجل تسهيل عملية العبور