وافقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على قرار بلجيكا حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بموجب القانون البلجيكي المؤرخ في الأول من يونيو/حزيران 2011.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إل دجورنالي"، رأت المحكمة الأوروبية في قرارها المنشور في موقعها الإلكتروني، أن حظر ارتداء ما يغطي الوجه جزئياً أو كلياً في الأماكن العامة لا يخالف المعاهدات والمواثيق الأوروبية، ويسعى إلى ضمان ظروف "العيش معاً"، و"حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".
واعتبرت أن الموافقة على القانون البلجيكي تندرج في إطار "المجتمع الديمقراطي"، ولا تنتهك المادة 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية) ولا المادة 9 (حرية الفكر والضمير والدين) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا المادة 14 (حظر التمييز).
وأوضحت المحكمة الأوروبية أن الضمانات الدنيا للحياة في المجتمع عنصر من عناصر "حماية" حقوق الآخرين وحرياتهم، "وإن هذا الحظر له ما يبرره من حيث المبدأ، إلى حد السعي لضمان ظروف العيش معاً".
ورأت المحكمة إن الدولة البلجيكية اعتمدت حظر النقاب لاعتباره ممارسة غير متوافقة مع أحكام المجتمع البلجيكي، وتعيق التواصل الاجتماعي وإقامة علاقات إنسانية لا غنى عنها للحياة في المجتمع.